مرسوم تنفيذي رقم 07-154
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-154 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يت ضمن الت صريح بالمنفعة العمومية لعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال
المادة 3
تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال لتحديث المنشآت المرتبطة به التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 108 هكتارا و 70 آرا و 2 سنتيارا في تراب ولايتي عنابة وسكيكدة.
إن تحديد الأراضي، موضوع نزع الملكية، للقيام بعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال وتحديث المنشآت المرتبطة به هو ذلك المبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.