مرسوم تنفيذي رقم 07-154
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-154 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يت ضمن الت صريح بالمنفعة العمومية لعملية ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لما يأتي :
- ازدواج خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي عنابة ورمضان جمال،
- تحديث المنشآت المرتبطة به.