مرسوم تنفيذي رقم 07-153
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-153 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى
المادة 6
يجب أن يكون الوكلاء المكتتبون للتأمين ممن وظفوا بالهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حاصلين على شهادة جامعية.
يجب أن تنظم شركة التأمين لفائدة الوكلاء المكتتبين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، تربصا مدته ستة وتسعون (96) ساعة فعلية على الأقل حول عمليات التأمين التي ستوزع، ويتوج هذا التربص بشهادة.
في ن ه اية الت كوين تمنح بطاقة مهنية للوكلاء المكتتبين تبين منتوجات التأمينات التي بوسعهم اكتتابها.