المادة 5
يجب أن تبين الاتفاقية المذكورة أعلاه على الخصوص :
- وكالات أو أي مركز بيع للبنك أو المؤسسة المالية المؤهلة لاكتتاب عقود التأمين،
- منتوجات التأمين موضوع الاتفاقية،
- عمولة التوزيع وكيفيات دفع أجر الوكيل،
- المعلومات التي تبلغ لشركات التأمين الموكلة،
- سلطات الاكتتاب،
- المقاطعة الإقليمية المرخص للوكالة أو أي مركز بيع، العمل ضمنها،
- الكيفيات العملية لتنفيذ التربص المنصوص عليه في المادة 6 أدناه،
- الجهة القضائية المختصة في الحكم في حالة نزاع،
- السلطات في مجال تحصيل الأقساط، آجال تحويل الأقساط للمؤمن والتسيير وضبط الحوادث.