مرسوم تنفيذي رقم 07-153
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-153 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 228 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يجب على شركة التأمين أن تعرض على لجنة مراقبة التأمينات، أي اتفاقية توزيع تبرم بينها وبين الهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، قبل دخولها حيز التطبيق.
تعد جمعية المؤمنين اتفاقية التوزيع النموذجية المسيرة للعلاقة بين شركة التأمين والبنك أو المؤسسة المالية.