مرسوم تنفيذي رقم 07-153
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-153 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى
المادة 2
يمكن شركات التأمين المعتمدة تقديم عمليات التأمين بواسطة بنوك أو مؤسسات مالية أو هيئات مشابهة على أساس اتفاقية أو عدة اتفاقيات توزيع.
تحدد منتوجات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالمالية.