المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه، تطبيقا للمادة 204 مكرر 1 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : ينبغي أن يحتوي ملف الاعتماد :
من 1 إلى 5 ... (بدون تغيير)...،
6 ) قائمة المسيرين الرئيسيين والمتصرفين الإداريين مع ذكر الاسم واللقب والسكن والجنسية وتاريخ ومكان الإزدياد، مرفقة بالوثائق المثبتة للمؤهلات المهنية الآتية :
أ) بالنسبة للمتصرفين الإداريين :
- إثبات شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات في المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني.
ب) بالنسبة للمسيرين الرئيسيين، إثبات إحدى الكفاءات الآتية :
- شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن عش ر (10) سن وات ف ي المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني،
- شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن ثماني (8) سنوات في مجال التأمين،
- شهادة ما بعد التدرج في التأمين وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات في مجال التأمين، 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م
ج) يخضع تعيين المتصرفين الإداريين والمسيرين الرئيسيين لشركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة للموافقة الصريحة للجنة الإشراف على التأمينات.
يجب أن يوقع المتصرفون الإداريون والمسيرون الرئيسيون رسالة تعهد، يرفق نموذج منها بالملحق بهذا المرسوم.
المسيرون الرئسيون، المعنيون بأحكام النقطة ج المذكورة أعلاه، هم :
- المدير العام وعلى الأقل شخص من بين الأشخاص ذوي أعلى مرتبة في شركة التأمين و/أو إعادة التأمين،
- المسير الرئيسي لفرع شركة التأمين الأجنبية ومساعده.
من 7 إلى 9 ... (بدون تغيير) ...، )10 مخطط تقديري يحتوي على الوثائق الآتية : 1.10 / ... (بدون تغيير) ...، .10 2 / المبادئ الرئيسية التي تقترح الشركة اتباعها في مجال إعادة التأمين، لا سيما :
- مستوى حفظ الأخطار بالتناسب مع قدراتها المالية،
- مخطط إعادة التأمين،
- قائمة وصفة معيدي التأمين، الذين تعتزم الشركة إرساء علاقات عمل معهم.