المادة 2
تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : ............................................
بغرض تنفيذ مشاريعها وإنجاز برامجها تزوّد الوكالة، فضلا عن ذلك، بأربع (4) كيانات ميدانية هي :
- مركز التقنيات الفضائية،
- مركز التطبيقات الفضائية، 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م
- مركز تطوير الأقمار الصناعية،
- مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاّسلكية.