مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 8
يتخذ قرار امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي من الوالي المختص إقليميا.
عندما تكون الأراضي الموجهة للسقي ومحطة أو حوض التصفية على إقليم أكثر من ولاية، يمنح الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.