مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — حقوق وواجبات صاحب الامتياز › القسم الثاني — استغلال وصيانة منشآت تخزين وتوزيع المياه
المادة 8
يجب وض ع علامة بشريط أحمر على القن وات الناق لة لل مياه القذرة المصفاة ب حيث يتم تمييزها من تلك المخصصة للتزويد بالماء الشروب.