الفصل الثاني — منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 7
يجب على مصالح الري للولاية إجراء دراسة تقنية لطلب الامتياز، بالتشاور مع مصالح الفلاحة والصحة وحماية البيئة، بحيث ينبغي عليهم خاصة :
- التحقق من وفرة الكمية والنوعية للمياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي،
- إجراء تقييم تقني للجدوى من المشروع،
- القيام بزيارة المواقع،
- تقييم مخاطر انتقال العدوى للأشخاص والمزروعات والموارد المائية وكذا التأثيرات على البيئة،
- جمع آراء المجالس الشعبية البلدية المعنية.