مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — حقوق وواجبات صاحب الامتياز › القسم الأول — استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 7
يجب على صاحب الامتياز، بعنوان تطور عوامل الخصوبة N,P,K( ) على مستوى التربة المسقية بالمياه القذرة المصفاة، تبليغ المستعملين الفلاح ين بكل التحاليل المتعلقة بمضمون هذه العناصر الخاصة بالخصوبة على مستوى المياه القذرة المصفاة، حتى يتسنى لهم إضافة الأسمدة الملائمة عند الاقتضاء.