الفصل الثاني — منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 6
يجب أن يتضمّن طلب الامتياز الاسماء والألقاب والعناوين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المقر الاجتماعي أو عنوان المقر الاجتماعي فيما يخص الأشخاص المعنويين. وينبغي أن يكون الطلب مصحوبا بمذكرة تقنية تتضمن خاصة الوثائق والمعلومات الآتية :
- وصف محطة أو حوض التصفية مصدر المياه القذرة المصفاة وكذا كيفية المعالجة المستعملة،
- وصف ومخططات منشآت التخزين وجر وتوزيع المياه القذرة المصفاة التي ستنجز،
- بطاقة تحليلية للمياه القذرة المصفاة التي يجب أن تتطابق نوعيتها مع المقاييس المعمول بها. ويجب أن يكون تاريخ التحاليل أقل من ثلاثة (3) أشهر،
- موقع ومساحة الأراضي الموجهة للسقي مع مخطط تجزيئي بسلم ملائم يشار فيه إلى القطع الأرضية الموجهة للسقي وكيفية السقي المرجوة،
- موافقة مكتوبة من الهيئة المسيرة لمحطة أو حوض التصفية تلتزم من خلالها بتوفير أحجام المياه القذرة المصفاة بالكمية والنوعية المطلوبة،
- التزام الفلاحين المستعملين للمياه القذرة المصفاة،
- مخطط وضعية تجهيزات جر المياه القذرة المصف اة وتخزينها وتوزيع ها الذي يجب أن يشار فيه إلى منشآت وشبكات التزويد بالماء الشروب القريبة وكذا تجهيزات التصفية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة