مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — حقوق وواجبات صاحب الامتياز › القسم الأول — استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 6
يجب على صاحب الامتياز التأكد وباستمرار من أن نوعية المياه القذرة المصفاة الموزعة على المستعملين مطابقة للمواصفات المحددة في التنظيم المعمول به.