مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 3
يخضع استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي لنظام الامتياز.
يمكن أن يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يقترح بمفهوم المادة 2 أعلاه، توزيع المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي على المستعملين.