مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الرابع — الرقابة الصحية
المادة 28
يجب على مصالح الري الولائية وضع جهاز متابعة ومراقبة :
- نوعية المياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي،
- تطور نوعية مياه الطبقة الجوفية،
- حالة منشآت تخزين وتوزيع المياه القذرة المصفاة.