مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثالث — الوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 24
في حالة تدهور نوعية مياه الآبار الواقعة قرب المناطق المسقية بالمياه القذرة المصفاة، يخضع استعمال مياه هذه الآبار لنفس خصوصيات وشروط الاستعمال المفروضة على المياه القذرة المصفاة.
وفي حالة الضرر بالفلاحين المعنيين، فإن تعويض المزروعات وكذا الخسائر تكون على عاتق صاحب الامتياز.