الفصل الرابع — بنود مختلفة
المادة 23
تلحق بالنسخة الأصلية لدفتر الشروط الخاص وفي الجزء المندمج فيه، الوثائق الآتية :
- موافقة مكتوبة من الهيئة المسيرة لمحطة أو حوض التصفية، تلتزم من خلالها بتوفير أحجام المياه القذرة المصفاة بالكمية والنوعية المطلوبة،
- بطاقة تحليل للمياه القذرة المصفاة التي ينبغي أن تكون نوعيتها متطابقة مع المعايير المحددة في التنظيم المعمول به،
- مخطط للمساحات الواجب سقيها،
- نموذج من العقد الذي يربط الفلاح بصاحب الامتياز.
حرر ب.............. في.......................
عن صاحب الامتياز عن السلطة المانحة للامتياز ★