مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثالث — الوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 23
يجب أن تحمل إجباريا كل مخارج حنفيات وصنابير شبكة توزيع المياه القذرة المصفاة لوحة ثابتة، تشير إلى عدم صلاحية الماء للشرب وبالتالي عدم صلاحيته للاستهلاك. 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م