مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الرابع — بنود مختلفة
المادة 22
يجب على صاحب امتياز المياه القذرة المصفاة تنظيم جلسات تكوين موجهة للمستخدمين بالاشتراك مع مصالح الري والصحة للولاية، مما يضمن استغلال وصيانة التجهيزات، وكذا بالنسبة للفلاحين ومستخدميهم المستعملين للمياه القذرة المصفاة.
يجب إدراج الجوانب التقنية والبيئية والصحية في هذا التكوين.
ويجب تحسيس الفلاحين بتحديد المزروعات والاحتياطات الواجب اتخاذها في مجال السقي بالمياه القذرة المصفاة.