مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — حقوق وواجبات صاحب الامتياز › القسم الرابع — المراقبة
المادة 17
يجب على صاحب الامتياز إعلام المستغلين الفلاحين وكذا مستخدميهم، الذين لهم اتصال مباشر مع المياه القذرة المصفاة، بالمخاطر التي تمثلها هذه المياه على صحتهم وكذا الاحتياطات الواجب اتخاذها.
وتتمثل هذه الاحتياطات خاصة فيما يأتي :
- ارتداء بذلة عمل مخصصة لاستعمال هذه المياه،
- احترام قواعد الصحة الجسمانية،
- تطبيق توصيات المصالح الصحية في مجال الصحة الجسمانية والفحوصات الطبية.