مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 13
يمكن تعديل الامتياز أو تقليصه أو إبطاله في كل وقت :
- في حالة عدم احترام صاحب الامتياز بنود دفتر الشروط. لاينجم عن هذه الحالة الحق في أي تعويض.
- من أجل المنفعة العامة، ينجم عن هذه الحالة الحق في التعويض لصالح المستفي د في حالة ما إذا تضرّر هذا الأخير.