مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — حقوق وواجبات صاحب الامتياز › القسم الثاني — استغلال وصيانة منشآت تخزين وتوزيع المياه
المادة 12
يتكفل صاحب الامتياز بالصيانة الوقائية وإصلاح منشآت وقنوات شبكة توزيع المياه القذرة المصفاة. ويجب عليه التأكد من سيرها الحسن وتجنب التسربات وصب هذه المياه خارج القطع الأرضية الموجهة للسقي.