مرسوم تنفيذي رقم 07-149
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
الفصل الثاني — منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة
المادة 12
في حالة الرفض، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا في أجل لا يتجاوز الشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مع تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبرير لدعم طلبه.