المادة 7
يحسب سعر الوحدة للتكييف ( )CFu عند نهاية كل سنة مالية على أساس ما تم تحقيقه في مجال الاستثمارات و الإنتاج. ويطبق سعر الوحدة بطريقة نهائية من أول يناير إلى 31 ديسمب ر للسنة المالية الموالية ويحدد كما يأتي :
Qt / T = CFu حيث أن :
CFu = دج/ 1000 م 3 بالنسبة للغاز الطبيعي ودج/ط م بالنسبة لغاز البترول المميّع.
T = الحصة السنوية للاستثمار المحددة طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم، الذي يحتسب على أساس حصائل العشر (10) سنوات التي تسبق السنة المالية التي تستحق عليها الإتاوة، وتضاف إليها نسبة التقويم )uplift( المحددة في الم ادة 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
Qt = الكميات الإجمالية من الغ از الطبيعي أو غاز البترول المميع، حسب الحالة، المنتجة في مساحة أو مساحات الاستغ لال و المباعة بعد التكييف خ ارج مساحة أو مساحات الاستغلال خلال السنة المالية السابقة للسنة المالية التي تستحق فيها الإتاوة.