مرسوم تنفيذيّ رقم 07-148 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد طبيعة الاستثمارات المأخوذة بعين الاعتبار في حساب تكلفة التكييف القابلة للحسم من وعاء الإتاوة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 113 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يحدّد هذا المرسوم طبيعة الاستثمارات المأخوذة بعين الاعتبار في حساب تكلفة تكييف الغاز و غاز البترول المميع القابلة للحسم من وعاء الإتاوة. 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةتحدد تكلفة التكييف التي يمكن أن يحسمها المتعاقد، كما هو محدد في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، من وعاء الإتاوة المطبقة على منتجات المحروقات المتأتية من مساحة الاستغلال والمعالجة خارج هذه المساحة على أساس الحصة السنوية من الاستثمارات التي قام بها لكي يضع طاقات المعالجة الضرورية لعملياته في مجال التكييف. وتستفيد هذه الاستثمارات من الحسم شريطة :
- أن تكون هذه الاستثمارات متصلة بنشاطات تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مميّع أو منتجات بترولية أو فصل غازات البترول المميّع، التي تنجزها الوحدات الصناعية الواقعة خارج مساحات الاستغلال،
- أن تكون هذه الاستثمارات منصوصا عليها في مخطط تطوير هذه الوحدات الصناعية وفي برنامجها السنوي للاستثمار وفي الميزانيات الموافقة، التي وافقت عليه ا وكالة ضب ط المح روق ات وترسل نسخة منها إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
- أن تكون الاستثمارات الموجودة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم قد وافقت عليها وكالة ضبط المحروقات أو الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، حسب طبيعة هذه الاستثمارات،
- أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة لقائمة بنود الاستثمارات المحددة في المادة 3 أدناه.
إذا استعمل المتعاقد، كما هو محدد في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، منشآت تكييف تابعة لشخص آخر، فإنه يحق له حسم "سعر الصناعة التحويلية" الذي تتمّ فوترته على حسابه مقابل عملية معالجة منتجاته المتأتية من مساحة الاستغلال.
المادة 3
فتح المادةتعتبر استثمارات تدخل ضمن احتساب تكلفة التكييف المحسومة من وعاء الإتاوة، نفقات الاستثمارات المتصلة بنشاطات تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مميع أو إلى منتجات بترولية وفصل غازات البترول المميع التي تندرج ضمن إطار بنود الاستثمار المحددة أدناه :
1 - دراسات وتصميم وهندسة واقتناء وتركيب وإنجاز واستبدال في مجال :
- تجهيزات ومنشآت المعالجة والفصل،
- تجهيزات ومنشآت الضغط،
- تجهيزات ومنشآت التجميد والتبريد والتكثيف،
- تجهيزات ومنشآت الضخ،
- تجهيزات نزع البوتان و الأزوت،
- تجهيزات ومنشآت العدّ ومراقبة الإنتاج،
- تجهيزات ومنشآت إنتاج / توزيع الطاقة المستهلكة ذاتيا من الوحدات الصناعية،
- تجهيزات ومنشآت تحلية الماء الذي تستهلكه الوحدات الصناعية،
- تجهيزات ومعدات الاستشعار والأمن ومكافحة الحريق وحماية المنشآت والأشخاص،
- التجهيزات الضرورية لحماية البيئة،
- تجهيزات التفتيش،
- تجهيزات ومنشآت استلام وتوصيل وتخزين وشحن الغاز،
- تجهيزات ومنشآت استلام وتوصيل وتخزين وشحن غاز البترول المميع،
- تجهيزات ومنشآت الكهرباء والتكييف والتسخين،
- تجهيزات ومعدات التلحيم،
- التجهيزات والبرمجيات المعلوماتية والتجهيزات المكتبية،
- تجهيزات ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية،
- كل التجهيزات والمنشآت الأخرى الواقعة داخل المصنع شريطة أن يكون استعمالها ضروريا لإنجاز عمليات معالجة الغاز الطبيعي أو غازات البترول المميع، حسب الحالة.
2 - التجهيزات المتحركة الأرضية من جميع الأنواع والموجهة لنقل العمال والعتاد والضرورية لإنجاز عمليات معالجة الغاز الطبيعي وفصل غازات البترول المميع وكذا كل الإسناد المطلوب لاستعمال هذه التجهيزات،
3 - المنشآت الأساسية الصناعية والإدارية والعامة والاجتماعية للنشاط وتجهيزها بالعتاد والمعدات والأثاث الخاص والعام،
4 - التجهيزات والمعدات الأمنية : المراقبة والحراسة بالأجهزة البصرية ومنع التسلل،
5 - اقتناء أو اكتراء كل تكنولوجيا ضرورية لدى أشخاص غير منتسبين (رخص، براءات)، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - برامج وأعمال التكوين المتصلة بالاستثمارات،
7 - تجديد وتأهيل وإصلاح وصيانة كل التجهيزات والمنشآت الخاصة المبينة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحدد الحصص السنوية للاستثمارات المرتبطة، حسب الحالة، بوحدات تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مميع أو إلى منتجات بترولية، أو فصل غازات البترول المميع المأخوذة بعين الاعتبار في تكلفة التكييف المحسومة من وعاء الإتاوة، طبقا للمادة 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتسجّل الاستثمارات المذكورة في المادة 3 أعلاه، دون أخذ التكاليف العامة و الفوائد المشتركة معها في الحسبان.
يجب أن يضع المتعاقد، كما هو محدد في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، نظاما لتسجيل الاستثمارات يسم ح له بأن يحدد بوضوح ما يأتي :
- المواد القابلة للدمج ضمن تكلفة التكييف طبقا للمادة 3 من هذا المرسوم،
- مختلف مجموعات الحصص السنوية للاستثمار.
المادة 6
فتح المادةمن أجل القيام بالحساب الشهري للإتاوة المستحقة على الإنتاج المتأتي من مساحة الاستغلال، وعندما يكون هذا الإنتاج مشتملا على كميات من الغاز الطبيعي المباع في شكل غاز مميّع أو منتجات بترولية وغاز البترول المميّع المباع في شكل غاز بوتان وبروبان بعد التكييف الذي تمّ خارج هذه المساحة، فإن المبلغ )M( الذي يمثل تكلفة التكييف المحسومة من وعاء الإتاوة الشهرية تحسب كما يأتي :
CFu x Qi = M حيث أن :
Qi : يمثل الكميات الشهرية للغاز الطبيعي أو لغاز البترول المميع الموجهة للتكييف في خارج مساحة الاستغلال قبل بيعها، والمحتسبة بنقطة القياس عند الخروج من هذه المساحة.
و CFu : يمثل سعر الوحدة للتكييف المطبق والمحدد في المادة 7 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيحسب سعر الوحدة للتكييف ( )CFu عند نهاية كل سنة مالية على أساس ما تم تحقيقه في مجال الاستثمارات و الإنتاج. ويطبق سعر الوحدة بطريقة نهائية من أول يناير إلى 31 ديسمب ر للسنة المالية الموالية ويحدد كما يأتي :
Qt / T = CFu حيث أن :
CFu = دج/ 1000 م 3 بالنسبة للغاز الطبيعي ودج/ط م بالنسبة لغاز البترول المميّع.
T = الحصة السنوية للاستثمار المحددة طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم، الذي يحتسب على أساس حصائل العشر (10) سنوات التي تسبق السنة المالية التي تستحق عليها الإتاوة، وتضاف إليها نسبة التقويم )uplift( المحددة في الم ادة 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
Qt = الكميات الإجمالية من الغ از الطبيعي أو غاز البترول المميع، حسب الحالة، المنتجة في مساحة أو مساحات الاستغ لال و المباعة بعد التكييف خ ارج مساحة أو مساحات الاستغلال خلال السنة المالية السابقة للسنة المالية التي تستحق فيها الإتاوة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.