المادة 6
من أجل القيام بالحساب الشهري للإتاوة المستحقة على الإنتاج المتأتي من مساحة الاستغلال، وعندما يكون هذا الإنتاج مشتملا على كميات من الغاز الطبيعي المباع في شكل غاز مميّع أو منتجات بترولية وغاز البترول المميّع المباع في شكل غاز بوتان وبروبان بعد التكييف الذي تمّ خارج هذه المساحة، فإن المبلغ )M( الذي يمثل تكلفة التكييف المحسومة من وعاء الإتاوة الشهرية تحسب كما يأتي :
CFu x Qi = M حيث أن :
Qi : يمثل الكميات الشهرية للغاز الطبيعي أو لغاز البترول المميع الموجهة للتكييف في خارج مساحة الاستغلال قبل بيعها، والمحتسبة بنقطة القياس عند الخروج من هذه المساحة.
و CFu : يمثل سعر الوحدة للتكييف المطبق والمحدد في المادة 7 أدناه.