مرسوم تنفيذي رقم 07-148
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-148 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد طبيعة الاستثمارات المأخوذة بعين الاعتبار في حساب تكلفة التكييف القابلة للحسم من وعاء الإتاوة
المادة 5
تسجّل الاستثمارات المذكورة في المادة 3 أعلاه، دون أخذ التكاليف العامة و الفوائد المشتركة معها في الحسبان.
يجب أن يضع المتعاقد، كما هو محدد في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، نظاما لتسجيل الاستثمارات يسم ح له بأن يحدد بوضوح ما يأتي :
- المواد القابلة للدمج ضمن تكلفة التكييف طبقا للمادة 3 من هذا المرسوم،
- مختلف مجموعات الحصص السنوية للاستثمار.