مرسوم تنفيذي رقم 07-148
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-148 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد طبيعة الاستثمارات المأخوذة بعين الاعتبار في حساب تكلفة التكييف القابلة للحسم من وعاء الإتاوة
المادة 4
تحدد الحصص السنوية للاستثمارات المرتبطة، حسب الحالة، بوحدات تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مميع أو إلى منتجات بترولية، أو فصل غازات البترول المميع المأخوذة بعين الاعتبار في تكلفة التكييف المحسومة من وعاء الإتاوة، طبقا للمادة 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.