المادة 3
تعتبر استثمارات تدخل ضمن احتساب تكلفة التكييف المحسومة من وعاء الإتاوة، نفقات الاستثمارات المتصلة بنشاطات تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مميع أو إلى منتجات بترولية وفصل غازات البترول المميع التي تندرج ضمن إطار بنود الاستثمار المحددة أدناه :
1 - دراسات وتصميم وهندسة واقتناء وتركيب وإنجاز واستبدال في مجال :
- تجهيزات ومنشآت المعالجة والفصل،
- تجهيزات ومنشآت الضغط،
- تجهيزات ومنشآت التجميد والتبريد والتكثيف،
- تجهيزات ومنشآت الضخ،
- تجهيزات نزع البوتان و الأزوت،
- تجهيزات ومنشآت العدّ ومراقبة الإنتاج،
- تجهيزات ومنشآت إنتاج / توزيع الطاقة المستهلكة ذاتيا من الوحدات الصناعية،
- تجهيزات ومنشآت تحلية الماء الذي تستهلكه الوحدات الصناعية،
- تجهيزات ومعدات الاستشعار والأمن ومكافحة الحريق وحماية المنشآت والأشخاص،
- التجهيزات الضرورية لحماية البيئة،
- تجهيزات التفتيش،
- تجهيزات ومنشآت استلام وتوصيل وتخزين وشحن الغاز،
- تجهيزات ومنشآت استلام وتوصيل وتخزين وشحن غاز البترول المميع،
- تجهيزات ومنشآت الكهرباء والتكييف والتسخين،
- تجهيزات ومعدات التلحيم،
- التجهيزات والبرمجيات المعلوماتية والتجهيزات المكتبية،
- تجهيزات ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية،
- كل التجهيزات والمنشآت الأخرى الواقعة داخل المصنع شريطة أن يكون استعمالها ضروريا لإنجاز عمليات معالجة الغاز الطبيعي أو غازات البترول المميع، حسب الحالة.
2 - التجهيزات المتحركة الأرضية من جميع الأنواع والموجهة لنقل العمال والعتاد والضرورية لإنجاز عمليات معالجة الغاز الطبيعي وفصل غازات البترول المميع وكذا كل الإسناد المطلوب لاستعمال هذه التجهيزات،
3 - المنشآت الأساسية الصناعية والإدارية والعامة والاجتماعية للنشاط وتجهيزها بالعتاد والمعدات والأثاث الخاص والعام،
4 - التجهيزات والمعدات الأمنية : المراقبة والحراسة بالأجهزة البصرية ومنع التسلل،
5 - اقتناء أو اكتراء كل تكنولوجيا ضرورية لدى أشخاص غير منتسبين (رخص، براءات)، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - برامج وأعمال التكوين المتصلة بالاستثمارات،
7 - تجديد وتأهيل وإصلاح وصيانة كل التجهيزات والمنشآت الخاصة المبينة أعلاه.