المادة 2
تحدد تكلفة التكييف التي يمكن أن يحسمها المتعاقد، كما هو محدد في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، من وعاء الإتاوة المطبقة على منتجات المحروقات المتأتية من مساحة الاستغلال والمعالجة خارج هذه المساحة على أساس الحصة السنوية من الاستثمارات التي قام بها لكي يضع طاقات المعالجة الضرورية لعملياته في مجال التكييف. وتستفيد هذه الاستثمارات من الحسم شريطة :
- أن تكون هذه الاستثمارات متصلة بنشاطات تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مميّع أو منتجات بترولية أو فصل غازات البترول المميّع، التي تنجزها الوحدات الصناعية الواقعة خارج مساحات الاستغلال،
- أن تكون هذه الاستثمارات منصوصا عليها في مخطط تطوير هذه الوحدات الصناعية وفي برنامجها السنوي للاستثمار وفي الميزانيات الموافقة، التي وافقت عليه ا وكالة ضب ط المح روق ات وترسل نسخة منها إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
- أن تكون الاستثمارات الموجودة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم قد وافقت عليها وكالة ضبط المحروقات أو الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، حسب طبيعة هذه الاستثمارات،
- أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة لقائمة بنود الاستثمارات المحددة في المادة 3 أدناه.
إذا استعمل المتعاقد، كما هو محدد في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، منشآت تكييف تابعة لشخص آخر، فإنه يحق له حسم "سعر الصناعة التحويلية" الذي تتمّ فوترته على حسابه مقابل عملية معالجة منتجاته المتأتية من مساحة الاستغلال.