مرسوم تنفيذي رقم 07-147
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-147 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، ي حدد طبي عة استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها القابلة للحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★