مرسوم تنفيذي رقم 07-147
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-147 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، ي حدد طبي عة استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها القابلة للحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي
المادة 7
لا يرخّص بحسم تكاليف الاستغلال المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار عقد البحث والاستغلال أو عقد الاستغلال والمبينة في قائمة الإج راءات المحاسبية الملحقة بالعقد، من أجل حساب الرسم على الدخل البترولي ولا تحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي إلاّ التكاليف المنصوص عليها في هذه الإجراءات المحاسبي ة، تطبيق ا للمادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.