مرسوم تنفيذي رقم 07-147
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-147 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، ي حدد طبي عة استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها القابلة للحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي
المادة 6
يتم حسم تكاليف الاستثمارات من وعاء الرسم على الدخل البترولي من خلال الحصص السنوية لاستثمار البحث والتطوير التي تحدد طبقا للمادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
تعدّل الحصص السنوية للاستثمار المذكورة أعلاه، فيما يخص السنة المالية الأولى من الوضع قيد الاستغلال، حسب التناسب المعتدل.