مرسوم تنفيذي رقم 07-147
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-147 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، ي حدد طبي عة استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها القابلة للحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي
المادة 4
تسجل الاستثمارات المذكورة أعلاه، دون أخذ التكالي ف العام ة و الفوائد التي قد تكون مرتبطة بها في الحسبان، طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.