المادة 3
يجب أن تكون طبيعة الاستثمارات المحسومة من قيمة الإنتاج، المعتمدة في حساب الرسم على الدخل البترولي مطابقة للتعاريف الآتية :
1 - اقتناء المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ومعالجتها وتفسيرها لحاجات التثبيت والتخطيط والتقدير وتطوير تراكمات المحروقات في المساحة التعاقدية،
2 - الحفر، والتعميق "workover" وإعادة تهيئة الآبار للإنتاج، والمراقبة التمهيدية، والتقدير، وتهيئة الآبار للإنتاج، وتحويل بئر أو تجهيزه بهدف الاستكشاف أو تعيين حدود تراكم المحروقات في المساحة التعاقدية، واستغلال مساحة الاستغلال، والحقن بالمياه أو مراقبة مستوى السوائل وتغيير الضغط المتعلق بالعمليات المنجزة التي تدمج ضمنها آبار الاستكشاف أو الاستغلال،
3 - الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ذات الصلة بالتسجيل أو أخذ عينات من التربة أو الإشراف على اختبارات تجري بعد أو أثناء حفر الآبار المبينة في الفقرة 2 أعلاه، التي تدمج ضمنها أشغال الاستطلاع وتحديد مواقع الآبار ونشاطات مراقبة عمليات الحفر،
4 - التصميم أوالهندسة أوالشراء أوالاستبدال أوالجمع أوالوضع في الخدمة أو البناء أو القرن أو التنصيب المتعلقة برؤوس الآبار،
5 - التصميم أو الهندسة أوالشراء أوالاستبدال أوالجمع أوالوضع في الخدم ة أو بن اء أو تركيب تجهي زات أو منشآت الإنتاج أو القياس أو المعالجة أو التخزين أو القنوات أو الجمع/التوزيع أو النقل، الواقعة في داخل مساحة الاستغلال قبل نقطة القياس،
6 - شراء عتاد النقل وشحن التجهيزات أو ع تاد نق ل العمال لحاجات النشاطات في مساحة الاستغلال أو لتوصيل خدمات الدعم إلى مساحات الاستغلال هذه،
7 - شراء أو كراء التكنولوجيا، بما في ذلك التجهيزات المعلوماتية والبرمجيات، إذا كانت هذه التكنولوجيا مستعملة من أجل النشاطات في مساحة الاستغلال أو من أجل النشاطات ذات الصلة بهذه المساحة،
8 - التصميم والهندسة والشراء والاستبدال والجمع والوضع في الخدمة وبناء منشآت استخراج غاز الكربون وفصله وإعادة حقنه لغايات التخزين أو الحجز،
9 - بناء المكاتب وغيرها من منشآت الدعم في داخل مساحة الاستغلال أو خارجها، مع الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، طبقا للحكم المتصل بهذا الموضوع والمقيد في الإجراءات المحاسبية، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
10 - بناء واستغلال وصيانة طرق الدخول والخروج إلى مواقع الآبار ومدارج نزول الطائرات ومراكز الجمع وغيرها من المنشآت الضرورية لتنفيذ العمليات المتصلة بمساحة الاستغلال،
11 - بناء وصيانة قواعد الإقامة والمعسكرات المستعملة لحاجات النشاطات المتصلة بمساحة الاستغلال وكذا كل العت اد والمنشآت والأثاث الضروري لتجهيزها،
12 - إصلاح المواقع قصد التخلي عنها، مع مراعاة شروط الحسم المحددة في الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقد البحث و/أو الاستغلال،
13 - الاستثمارات المنجزة قبل إبرام العقود على مكامن أو مساحات البحث الموجودة طبقا للأحكام التعاقدية.