المادة 2
تعتبر استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها، التي أنفقها المتعاق د، كاستثمارات قابلة للحسم من وعاء حساب الرسم على الدخل البترولي مع مراعاة ما يأتي :
1 - أن تكون ه ذه الاستثمارات مرتبط ة بنشاط ات البحث والتطوي ر المنجزة في مساح ة الاستغلال، بما في ذلك الحصة المحتملة من تكاليف الاستثمار المشتركة المقيدة على مساحة الاستغلال هذه، عندما تكون معالجة الإنتاج أو العمليات الأخرى المتصلة بها تتم في منشآت مشتركة واقعة في مساحة استغلال أخرى،
2 - أن تكون هذه التكاليف مرتبطة باستثمارات واردة في البرنامج السنوي للاستثمار والميزانية المطابقة وكذا الاستثمارات التي سبق إنج ازها في مساح ات الاستغلال الموج ودة، المبي نة في الم ادة 102 وفي الفقرة 2 من المادة 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والموافق عليها من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
3 - أن تكون تكاليف الاستثمار هذه مطابقة للتعاريف المنصوص عليها في المادة 3 أدناه.