مرسوم تنفيذي رقم 07-146
· ج.ر عدد 35 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-146 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفع ة العموم ي ة للعمل ي ة المتعلّقة بإنج از إق امة جدي دة للدول ة وهياكل تابع ة لها بالكثب ان، بلدية الشراقة، ولاية الجزائر
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجازالإقامة الجديدة للدولة.