مرسوم تنفيذي رقم 07-145
· ج.ر عدد 34 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-145 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
الفصل الثاني — مجال التطبيق ومحتوى دراسة وموجز التأثير
المادة 4
طبقا لأحكام المادّة 22 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تعد مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الوزير المكلّف بالبيئة دراسة أو موجز التأثير على نفقة صاحب المشروع.