الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأوّل قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير
1 - مشاريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات صناعية جديدة،
2 - مشاريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات تجارية جديدة،
3 - مشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سكانها مائة ألف)100.000(ساكن،
4 - مشاريع تهيئة وبناء في مناطق سياحية ذات مساحة تفوق عشرة (10) هكتارات،
5 - مشاريع تهيئة وإنجاز طرق سريعة،
6 - مشاريع إنجاز وتهيئة موانئ صناعية وموانئ صيد بحري وموانئ ترفيهية،
7 - مشاريع بناء وتهيئة مطار ومحطة طائرات،
8 - مشاريع تقسيمات حضرية تفوق مساحتها عشرة (10) هكتارات،
9 - مشاريع بناء وتهيئة مركبات العلاج بمياه البحر ومركبات العلاج بالمياه المعدنية،
10 - مشاريع إنجاز مركبات فندقية تتوفر على أكثر من ثمانمائة (800) سرير،
11 - مشاريع بناء أو جرف السدود،
12 - مشاريع إنجاز وتهيئة منشآت ثقافية أو رياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أكثر من خمسة آلاف)5.000(شخص،
13 - مشاريع إنجاز وتهيئة حدائق تسلية تتسع لأكثر من أربعة آلاف)4.000(زائر،
14 - مشاريع إنجاز وتهيئة حظائر لتوقف السيارات (أرضية أو مبنى) لأكثر من ثلاثمائة (300) سيارة،
15 - مشاريع أشغال ري على مساحة خمسمائة (500) متر مربع (تصخير، سد)،
16 - مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع ومراكز التوزيع تتوفر على مساحة تخزين تفوق عشرين ألف)20.000(متر مربع،
17 - مشاريع بناء وتهيئة المراكز التجارية تفوق مساحتها المبنية خمسة آلاف)5.000(متر مربع،
18 - مشاريع جرف الأحواض المرفئية وتفريغ أوحال الجرف في البحر،
19 - مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم مياه البحر يفوق طولها خمسمائة (500) متر،
20 - كل أشغال التهيئة والبناء المرجو إنجازها في المناطق الرطبة،
21 - مشاريع بناء أنابيب نقل المحروقات السائلة أو الغازية،
22 - مشاريع تفريغ ما يفوق عن عشرة آلاف )10.000(متر مكعب من الأوحال في البحيرات أوالمسطحات المائية،
23 - مشاريع تنقيب أو استخراج البترول والغاز الطبيعي أو المعادن من الأرض أو البحر،
24 - مشاريع بناء خط كهربائي تفوق طاقته تسعة وستين (69) كف،
25 - مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة لأكثر من عشرين ألف)20.000(متفرج،
26 - مشاريع إنجاز خط سكة حديدية،
27 - مشاريع إنجاز محولات ومترو في منطقة حضرية،
28 - مشاريع إنجاز خط حافلات كهربائي في وسط حضري،
29 - مشاريع جر المياه لأكثر من عشرة آلاف )10.000(ساكن.
الملحق الثاني قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير
1 - مشاريع تنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتين (2)،
2 - مشاريع تهيئة حظائر لتوقف السيارات تتسع لمائة (100) إلى ثلاثمائة (300) سيارة،
3 - مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة تتسع لخمسة آلاف)5.000(إلى عشرين ألف 20.000 متفرج،
4 - مشاريع بناء خط كهربائي تتراوح طاقته ما بين عشرين (20) و تسعة وستين (69) كف،
5 - مشاريع جر المياه لخمسمائة (500) إلى عشرة آلاف)10.000(ساكن،
6 - مشاريع إنجاز منشآت ثقافي ة ورياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال ما بين خمسة آلاف)5.000( إلى عشرين ألف)20.000(شخص، 22 مايو سنة 2007 م
7 - مشاريع تهيئة وإنشاء قرى للعطل تفوق مساحتها 2 هكتار،
8 - مشاريع بناء منشآت فندقية ذات ثلاثمائة (300) إلى ثمانمائة (800) سرير،
9 - مشاريع تهيئة مساحات للتخييم تفوق مائتي (200) موقع،
10 - مشاريع تهيئة حواجز مائية،
11 - مشاريع إنجاز مقابر،
12 - مشاريع بناء مراكز تجارية تتراوح مساحتها المبنية ما بين ألف)1.000(وخمسة آلاف )5.000(متر مربع،
13 - مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع ومراكز للتوزيع تتوفر على مساحة تخزين تتراوح ما بين عشرة آلاف)10.000(إلى عشرين ألف 20.000 متر مربع،
14 - مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تتراوح مساحتها بين ثلاثة (3) وخمسة (5) هكتارات.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني