مرسوم تنفيذي رقم 07-145
· ج.ر عدد 34 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-145 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 21
لا يمكن صاحب المشروع الشروع في أشغال البناء المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسة أو موجز التأثير قبل الموافقة على دراسة أو موجز التأثير حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم. 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2007 م