الفصل الخامس — المصادقة على دراسة وموجز التأثير
المادة 19
في حالة ما إذا تم إقرار رفض دراسة أو موجز التأثير ودون المساس بالطعون القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن صاحب المشروع أن يقدم للوزير المكلّف بالبيئة طعنا إداريا مرفقا بمجموع التبريرات أو المعلومات التكميلية التي تسمح بتوضيح و/أو تأسيس الاختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة أو موجز التأثير من أجل دراسة جديدة.
تكون الدراسة الجديدة موضوع قرار جديد حسب الكيفيات المحددة في المادة 18 أعلاه.