المادة 2
قائمة المنشآت المصنّفة لحماية البيئة هي تصنيف يتضمن :
تنظيمية
أ ) إسناد رقم لخانة يتكون من أربعة أعداد ينظم كما يأتي :
- يمثل العدد الأوّل المادّة المستعملة أو النّشاط،
- يمثل العدد الثّاني صنف الخطر ( شديدة السّمومة و سام ة و قابلة للاشتعال و ملهبة وقابلة للانفجار و أكالة و قابلة للاحتراق ) أو فرع النّشاط،
- يمثل العددان الأخيران نوع النّشاط.
ب ) تعيين نشاط المنشأة المصنّفة،
ج ) تعريف نظام الرّخصة أو التّصريح، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 06–198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه،
د ) تحديد مساحة التّعليق للمنشأة المصنّفة،
ه ) الوثائق المرفقة بطلب رخصة استغلال المؤسّسات المصنّفة، مما يعني، حسب الحالة، دراسة التّأثير على البيئة و دراسة الخطر و موجز التّأثير على البيئة و تقرير حول المواد الخطرة.