المادة 5
يمكن استخدام المؤسسة العمومية الاستشفائية ميدانا للتكوين الطبي و شبه الطبي والتكوين في التسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التكوين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-357 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يمكن المؤسسة العمومية الاستشفائية أو جزءا من هياكلها أن :
- تمنح الاعتماد حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي لضمان نشاطات استشفائية جامعية.
- تستخدم كميدان للتكوين والتربص الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع مؤسسات التكوين".