الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — التنظيم و السير › الفرع الثالث — المجلس الطبي
المادة 29
تشمل ميزانية المؤسسات العمومية الاستشفائية والم ؤسس ات العمومية للصحة الجوارية بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- إعانات الجماعات المحلية،
- الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي فيما يخص العلاج المقدم للمؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم و التعاضديات والمؤسسات و مؤسسات التكوين، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المخصصات الاستثنائية،
- الهبات و الوصايا،
- الإيرادات ا لمختلفة،
- الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة،
- تعويضات التأمينات الاقتصادية عن الأضرار الجسدية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.