الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — التنظيم و السير › الفرع الثاني — المدير
المادة 20
المدير مسؤول عن حسن سير المؤسسة.
و بهذه الصفة :
- يمثل المؤسسة أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- هو الآمر بالصرف في المؤسسة،
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية و يعد حسابات المؤسسة،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي و النظام الداخلي للمؤسسة،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط و يرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
- يبرم كل العقود و الصفقات و الاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الخاضعين لسلطته،
- يعين جميع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمين الذين تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمكنه تفويض إمضائه تحت مسؤوليته لمساعديه الأقربين. 3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م