الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — التنظيم و السير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م يستدعى مجلس الإدارة من جديد في الثمانية (8) أيام الموالية. و يمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.