الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — التنظيم و السير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر.
و يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
وتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس و أمين الجلسة و تقيّد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
يعّد مجلس الإدارة نظامه الداخلي و يصادق عليه أثناء اجتماعه الأول.