الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — التنظيم و السير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- مخطط تنمية المؤسسة على المديين القصير والمتوسط،
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- الحسابات التقديرية،
- الحساب الإداري،
- مشاريع الاستثمار،
- مشاريع التنظيم الداخلي للمؤسسة،
- البرامج السنوية لحفظ البنايات و التجهيزات الطبية و التجهيزات المرافقة و صيانتها،
- الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 5 و 9 أعلاه،
- العقود المتعلقة بتقديم العلاج المبرمة مع شركاء المؤسسة، لا سيما هيئات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية و التعاضديات و الجماعات المحلية و المؤسسات والهيئات الأخرى،
- مشروع جدول تعداد المستخدمين،
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- اقتناء و تحويل ملكية المنقولات و العقارات وعقود الإيجار،
- قبول الهبات و الوصايا أو رفضها،
- الصفقات و العقود و الاتفاقيات و الاتفاقات، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 15 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر.
و يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
وتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس و أمين الجلسة و تقيّد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
يعّد مجلس الإدارة نظامه الداخلي و يصادق عليه أثناء اجتماعه الأول.