مرسوم تنفيذي رقم 07-139
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-139 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يح دد كيفيات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته
المادة 6
تتحمل ميزانية الدولة الفارق في الإيرادات الناجمة عن تطبيق مجانية النقل أو التخفيض من تكلف ته في حدود الاعتمادات المخصصة سنويا.